للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه لا يرجع عليه بشيء (١).

فإن شهد رجل وعشر نسوة بالمال، ثم رجعوا عن الشهادة، وجب على الرجل سدس القيمة، وعلى كل امرأة ضمان نصف السدس.

وقال أبو العباس: يجب على الرجل، ضمان النصف، وعلى النسوة، النصف، وهو قول أبي يوسف ومحمد (٢).

والصحيح: (هو) (٣) الأول.

وإن حكم بشهادة شاهدين، ثم قامت البينة، أنهما كانا فاسقين، فقد (قال أبو إسحاق) (٤) فينقض الحكم قولًا واحدًا (٥).


(١) وهو المذهب، لأنه بقيت بينة يثبت بها المال، فإن رجع آخر، وجب عليه وعلى الأول ضمان النصف، لأنه انحل نصف البينة/ المهذب ٢: ٣٤٣.
(٢) لأنهن وإن كثرن، يقمن مقام رجل واحد، ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل واحد ولأبي حنيفة رحمه اللَّه: أن كل امرأتين قامتا مقام رجل واحد، قال عليه الصلاة والسلام في نقصان عقلهن: عدلت شهادة اثنتين منهن شهادة رجل واحد، فصار كما إذا شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا/ الهداية ٣: ٩٨.
(٣) (هو): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأن الرجل في المال بمنزلة امرأتين وكل امرأتين منزلة رجل، فصاروا كستة رجال شهدوا ثم رجعوا، فيكون حصة الرجل السدس، وحصة كل امرأتين السدس/ المهذب ٢: ٣٤٣.
(٤) (قال أبو إسحاق): في ب، جـ وفي أساقطة.
(٥) لأنه إذا نقض بشهادة العبد، ولا نص في رد شهادتهما، ولا إجماع، فلأن ينقض بشهادة الفاسق وقد ثبت رد شهادته بالنص والإِجماع أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>