(٢) لأنهن وإن كثرن، يقمن مقام رجل واحد، ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل واحد ولأبي حنيفة رحمه اللَّه: أن كل امرأتين قامتا مقام رجل واحد، قال عليه الصلاة والسلام في نقصان عقلهن: عدلت شهادة اثنتين منهن شهادة رجل واحد، فصار كما إذا شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا/ الهداية ٣: ٩٨. (٣) (هو): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأن الرجل في المال بمنزلة امرأتين وكل امرأتين منزلة رجل، فصاروا كستة رجال شهدوا ثم رجعوا، فيكون حصة الرجل السدس، وحصة كل امرأتين السدس/ المهذب ٢: ٣٤٣. (٤) (قال أبو إسحاق): في ب، جـ وفي أساقطة. (٥) لأنه إذا نقض بشهادة العبد، ولا نص في رد شهادتهما، ولا إجماع، فلأن ينقض بشهادة الفاسق وقد ثبت رد شهادته بالنص والإِجماع أولى.