للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو العباس: فيه قولان (١).

والصحيح: أنه ينقض (٢).

إذا شهد شاهدان على رجل (نكاح) (٣) امرأة، وشهد آخران عليه بالدخول بها، وشهد آخران عليه بالطلاق، والرجل ينكر الجميع، فحكم الحاكم بذلك كله، ثم رجعوا كلهم.

فقد قال ابن الحداد: يجب على شاهدي الطلاق، نصف مهر المثل.

ومن أصحابنا: من خطأه وقال: لا يجب على شاهدي (الطلاق) (٤) بشيء.


(١) أحدهما: أنه ينقص لما ذكرناه.
والثاني: أنه لا ينقض، لأن فسقهما ثبت بالبينة من جهة الظاهر، فلا ينقض حكم نفذ في الظاهر.
(٢) لأن هذا يبطل به إذا حكم بالاجتهاد فيه، ثم وجد النص بخلافه، فإن النص ثبت من جهة الظاهر وهو خبر الواحد، ثم ينقض به الحكم/ المهذب ٢: ٣٤٣.
(٣) (نكاح) في أ، ب وفي جـ بنكاح.
(٤) (الطلاق): في أ، جـ وفراغ في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>