للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الأم: لا يجبر على البناء، وإنما أثبت ذلك بالشرط، أو بالتعدي (بالهدم) (١).

فإن كان سطح أحد الجارين أعلى من الآخر، لم يجبر على بناء سترة. وقال أحمد: يجبر الأعلى (٢).


(١) (بالهدم): في ب وفي م، جـ بالهد.
(٢) قال ابن قدامة: وإن كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر، فليس لصاحب الأعلى الصعود على سطحه على وجه يشرف على سطح جاره، إلا أن يبني سترة تستره، لأنه اضرار بجاره، فمنع منه، كدق يهز الحيطان، وذلك لأنه يكشف جاره ويطلع على حرمه، فأشبه ما لو اطلع عليه من ثقوب بابه، وقد دل على المنع من ذلك قول النبي -صلي اللَّه عليه وسلم- (لو أن رجلًا اطلع إليك حذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح)، (صحيح البخاري بحاشية السندي ٤: ١٩٢)، ويفارق الأسفل، فإن تصرفه لا يضر بالأعلى ولا يكشف داره (المغني ٤: ٥٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>