للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- فإن قلنا: يملك إجباره، ألزمه الحاكم، واقترض عليه إذا لم يكن له مال (١).

فإن بنى صاحب العلو، حيطان السفل بآلة (له) (٢) مستجدة، كانت له، فإن بذل له صاحب السفل، نصف القيمة، كيلا ينقضّ الحيطان:

فقد ذكر في الحاوي: في وجوب القبول عليه قولين، بناء على القولين في المباناة، وهو سهو، بل يجبر قولًا واحدًا.

قال في الأم: ويؤخذ صاحب السفل بالبناء إذا كان قد هدمه، على أن يبنيه، (أو) (٣) هدمه بغير (علمه) (٤).

فمن أصحابنا من قال: إنما قال ذلك على قوله القديم، فأما على قوله الجديد، فلا يجبر.

ومنهم من قال: بل قال ذلك على القولين جميعًا، لأنه نص عليه في الأم.


(١) فإذا بنى الحائط، كان الحائط ملكًا لصاحب السفل، لأنه بنى له، وتكون النفقة في ذمته، ويعيد صاحب العلو غرفته عليه، وتكون النفقة على الغرفة وحيطانها من ملك صاحب العلو دون صاحب السفل، لأنها ملكه، لا حق لصاحب السفل فيه، وأما السقف فهو بينهما، وما ينفق عليه فهو من مالهما، فإن تبرع صاحب العلو وبنى من غير إذن الحاكم، لم يرجع صاحب العلو على صاحب السفل بشيء (المهذب مع شرحه ١٢: ٤٢٠).
(٢) (له) ساقطة من ب، وموجودة في أ، جـ.
(٣) (أو) في ب، جـ وفي أ (لو).
(٤) (علمه) في أ، ب وفي جـ (علة).

<<  <  ج: ص:  >  >>