للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن امتنع أحدهما عن البناء، فبنى الآخر، وكان الممتنع معسرًا، فهل يرجع عليه إذا أيسر؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يرجع.

فإن بناه بآلة مستجدة، لم يكن للآخر الانتفاع به، ويجوز له الاستظلال به والاستناد إليه.

وحكى في الحاوي: أنه لا يجوز الاستناد إليه، والأول أصح.

(وإن) (١) كان بينهما نهر، ودولاب، فطالب أحدهما الآخر (بالإنفاق) (٢) عليه، (ففيه) (٣) القولان:

وقال أبو حنيفة: ها هنا يجبر على الإنفاق.

قال الشيخ أبو نصر -رحمه اللَّه-: والقول الأول: أصح.

فإن كان لأحدهما علو، والآخر سفل، فانهدم حيطان السفل، فهل لصاحب العلو إجبار صاحب السفل على بناء حيطان السفل؟ على القولين:


= وله مال باعه وأنفق عليه، فإن لم يكن له مال، افترض عليه وأنفق عليه، فإذا بنى الحائط، كان بينهما كما كان، ومن له رسم خشب أو غيره، أعاده كما كان.
وإن أراد الشريك أن يبنيه لم يمنع منه، لأنه يعيد رسمًا في ملك مشترك فلم يمنع منه، كما لو كان على الحائط رسم خشب فوقع (المهذب مع شرحه ١٢: ٤١٦).
(١) (وإن) في ب، جـ، وفي أ (فإن).
(٢) (بالانفاق) في ب، جـ وفي أ (الانفاق).
(٣) (ففيه) في جـ وفي أ، ب (ففله).

<<  <  ج: ص:  >  >>