للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كان له باب في وسط درب غير نافذ، فأراد أن يؤخره إلى آخر الدرب، ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز (١).

والثاني: لا يجوز (٢).

(فإن) (٣) كان لرجل باب في آخر الدرب، فأراد أن يقدمه إلى وسط الدرب، ويجعل ما بينهما دهليزًا، فإنه يبني على الوجهين المتقدمين في تأخير الباب الذي في الوسط.

وإن كان بين رجلين حائط، فانهدم، فدعا أحدهما الآخر إلى المباناة، وامتنع الآخر، ففيه قولان:

قال في القديم: (يجبر) (٤)، وهو إحدى الروايتين عن مالك (٥).

والثاني: لا يجبر، وهو قول أبي حنيفة، والرواية الثانية عن مالك (٦).


(١) لأن حقه ثابت في جميع الدرب، ولهذا لو أرادوا قسمته، كان له حق في جميعه.
(٢) لأنه يريد أن يجعل حق الاستطراق في موضع لم يكن له.
(٣) (فإن): في أ، وفي ب، جـ (وإن)، والأول هو الصحيح، (أنظر: المهذب ١٢: ٤١٥).
(٤) (يجبر): في ب، وساقطة من أ، جـ.
(٥) لأنه إنفاق على مشترك يزول به الضرر عنه وعن شريكه، فأجبر عليه كالانفاق على العبد.
(٦) وهذا هو القول الجديد للشافعي: لأنه إنفاق على ملك لو انفرد به لم يجب، فإذا اشتركا لم يجب كزراعة الأرض.
فإن قلنا بقوله القديم: أجبر الحاكم الممتنع على الإنفاق، فإن لم يفعل =

<<  <  ج: ص:  >  >>