للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا كان له دار بابها إلى الشارع، وظهرها إلى درب غير نافذ، فأراد أن يفتح فيها بابًا إلى الدرب، (ويسمره) (١) ولا يستطرقه، ففيه وجهان (٢):

أظهرهما: أنه لا يجوز (٣).

(فإن) (٤) كان له (داران) (٥) بابهما إلى دربين غير نافذين، ظهر أحداهما إلى الأخرى، فأراد أن يفتح من إحداهما إلى الأخرى بابًا، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز (٦).

والثاني: يجوز، وهو اختيار القاضي أبي الطيب (٧).


(١) (ويسمره) في أ، ب وفي جـ ويستمره.
(٢) أحدهما: أن له ذلك، لأنه إذا جاز له أن يرفع جميع حائط الدار، فلأن يجوز أن يفتح فيه بابًا أولى.
(٣) لأن الباب دليل على الاستطراق، وإن فتح في الحائط كوة إلى الزقاق جاز، لأنه ليس بطريق ولا دليل عليه.
(٤) (فإن): في أ، جـ، وفي ب (وإن).
(٥) (داران): في ب، جـ، وفي أدران. وهذا سهو من النساخ.
(٦) لأنه يجعل الدربين نافذين، ولأنه يجعل لنفسه الاستطراق من كل واحد من الدربين إلى الدار التي ليست فيه، ويثبت لأهل كل واحد من الدربين الشفعة في دور الدرب الآخر على قول من يوجب الشفعة بالطريق.
(٧) لأن له أن يزيل الحاجز بين الدارين، ويجعلهما دارا واحدة، ويترك البابين على حالهما، فجاز أن ينفذ إحداهما إلى الأخرى. (المجموع ١٢: ٤١٣ - ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>