(٢) وحجته في ذلك: (١) عن أنس بن مالك قال: "كان أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينتظرون الصلاة، فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام، ثم يقومون إلى الصلاة"، "المحلى" ١/ ٢٢٤. (٢) عن قتادة قال: سمعت أنسًا يقول: "كان أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينامون ثم يصلون، ولا يتوضؤون" فقلت لقتادة: سمعته من أنس؟ قال: أي واللَّه، "صحيح مسلم" ٤/ ٧٢، وذهب داود بن علي إلى أن النوم لا ينقض الوضوء، إلا نوم المضطجع فقط، "المحلى" ١/ ٢٢٤. (٣) ويراد باليسير: هو الذي يتنبه صاحبه بمجرد سقوط السبحة من يده، أو انحلال حبوته، فلا ينقض الوضوء طال زمنه أو قصر، لكن يستحب الوضوء أن طال زمنه فقط، "السراج المسالك" ١/ ٧٥، و"الفواكه الدواني" ١/ ١٣٣. (٤) والوارد: وينقض النوم اليسير من راكع، أو ساجد، كمضطجع، وقياسها على المجالس مردود، بأن محل الحدث منهما منفتح، بخلاف المجالس، وينقض اليسير أيضًا من مستند، ومتكىء، ومحتب كمضطجع، بجامع الاعتماد، "كشاف القناع" ١/ ١٢٦، و"متن الإقناع" ١/ ١٢٦، وفي "المغني": لا ينقض في الرواية الثانية إلا إذا أكثر، "المغني" لابن قدامة ١/ ١٢٩. (٥) "والقعود": ساقطة من جـ.