للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأبو حنيفة يقول: لا يجزىء أصلًا بنفسه، ويجزىء قيمته، فإن قلنا: يجوز الأقط، (فاللبن) (١) يجوز أيضًا.

قال الشيخ أبو حامد: (إنما) (٢) يجوز (اللبن) (٣) عند عدم الأقط.

وقال القاضي أبو الطيب: يجوز مع وجود الأقط.

فإن كان بين اثنين (في بلدين) (٤) عبد مشترك.

قال أبو العباس: أخرج كل (واحد) (٥) منهما من قوته، بل يخرجان من أدنى القوتين.

وقيل: يعتبر قوت العبد، أو البلد الذي فيه العبد.

ولا يجزىء في صدقة الفطر دقيق، ولا سويق.

وقال أبو حنيفة: يجزيان أصلًا بأنفسهما، وبه قال أبو (القاسم) (٦) الأنماطي من أصحابنا.

وإذا أخرج صدقة، جاز له أن يأخذها إذا دفعت إليه وكان محتاجًا.

وقال مالك: لا يجوز أن يأخذها.


(١) (فاللبن): في ب، جـ، وفي أ: واللبن.
(٢) (إنما): في ب، جـ، وفي أ: أما.
(٣) (اللبن): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(٤) في (بلدين): في ب، جـ، وفي أ: في الدين.
(٥) (واحد): ساقطة من جـ.
(٦) (القاسم): وفي أ: القسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>