للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- فإن قلنا: الإعتبار بقوت البلد، أو بقوته، فعدل عنه إلى ما دونه، لم يجزه، وإن عدل إلى ما فوقه، جاز.

وقيل: فيه وجه آخر، أنه لا يجوز.

وذكر فيه وجه آخر: أنه يجوز أن يعدل من الشعير إلى البر، وإن عدل إلى التمر عن الشعير لم يجزه.

- وإن قلنا: إنه مخير بين الأنواع، فبعضها أولى من البعض (فالبر والتمر أولى من غيرهما وأيهما) (١) أولى.

قال ابن المنذر: كان الشافعي رحمه اللَّه يميل إلى البر، وكان أحمد يميل إلى التمر، وهو قول مالك.

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: من أصحابنا من قال: الأفضل أغلاها ثمنًا، وأنفسها عند الناس.

وروي عن أحمد: أنه لا يجوز أن يخرج إلَّا من الأجناس الخمسة المنصوص عليها، وفي الأقط طريقان:

قال أبو العباس: يجري في حق من هو قوتهم قولًا واحدًا (٢).

وقال القاضي أبو حامد: (فيه) (٣) قولان:

أصحهما: أنه يجزىء، وهو قول مالك وأحمد.

والثاني: لا يجزىء (٤).


(١) (فالبر والتمر أولى من غيرهما وأيهما): في ب، جـ، وفي أ: والبر والتمر أولى من غيرهما أو أيهما.
(٢) لحديث أبي سعيد الخدري السابق.
(٣) (فيه): ساقطة من جـ.
(٤) لأنه لا تجب فيه الزكاة فأشبه اللحم.

<<  <  ج: ص:  >  >>