للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ملك مائتين شاة سائمة، فعجل عنها وعما يحدث من سخالها أربع شياة، فنتجت (السخال) (١) سخالًا، فبلغت الجملة أربعمائة، فهل يجزؤه ما عجل من السخال؟

فيه وجهان:

فإن كان عنده نصاب، فعجل زكاة نصابين، حتى إذا استفاد نصابًا آخر يقع عنه، لم يجزه زكاة ما زاد على نصاب، وهو قول أحمد، وزفر.

وقال أبو حنيفة: يجزئه (٢) بناء على أصله في ضم المستفاد إلى ما عنده في الحول، فإن كان عنده خمس من الإِبل، وأربعون من الغنم، فعجل شاة عن خمس من الإِبل، فهلكت الإِبل، فهل يجوز صرفها إلى الغنم؟

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: قد ذكر أصحابنا في نظير هذه المسألة أنه (لا يجوز) (٣) ويحتمل: أن يجوز.

وإن ملك أربعين شاة، فعجل منها شاة، فنتجت أربعين سخلة فماتت الأمهات، وبقيت السخال، فهل يجزىء ما عجله (من الأمهات) (٤) عن السخال؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجزىء.

(ولو) (٥) كان عنده مائة وعشرون من الغنم، فعجل منها شاة ثم


(١) (السخال): ساقطة من أ، جـ، وموجودة في ب.
(٢) أي ما استجد في أثناء الحول.
(٣) (لا يجوز): في ب، جـ، وفي أ: يجوز، ولا ساقطة.
(٤) (من الأمهات): في جـ.
(٥) (ولو): في ب، جـ، وفي أ: وإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>