للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو العباس بن سريج: وهذا غلط (ولا شفعة) (١) لهذا المدعي بذلك، لأن البينة لم تشهد بالبيع، وإنما تقر على المشتري بالشفعة، وليست الشفعة من حقوق العقد على البائع، فيقبل فيها قوله، (وشهادته) (٢) مقبولة لأنه (شهد) (٣) على فعل نفسه (٤).

إذا بيع شقص على الميت في دينه (فللورثة) (٥) أخذه بالشفعة، ذكره ابن الحداد، وخالفه أكثر أصحابنا.

(وقالوا) (٦): لا شفعة لهم.


(١) (ولا شفعة) في أ، ب وفي جـ لا شفعة والواو ساقطة.
(٢) (وشهادته): في أ، جـ وفي ب ولا شهادته.
(٣) (شهد): في أ، جـ وفي ب يشهد.
(٤) قال ابن قدامه: إذا ادعى على شريكه أنك اشتريت نصيبك من عمرو، فلي شفعته، فصدقه عمرو، فأنكر الشريك وقال: بل ورثته من أبي، فأقام المدعي بينه أنه كان ملك عمرو، لم تثبت الشفعة بذلك.
وقال محمد: تثبت ويقال له: إما أن تدفعه وتأخذ الثمن، وإما أن ترده إلى البائع، فيأخذه الشفيع منهما، لأنهما شهدا بالبيع.
ولنا: أنهما لم يشهدا بالبيع، وإقرار عمرو على المنكر بالبيع لا يقبل، لأنه إقرار على غيره، فلا يقبل في حقه، ولا تقبل شهادته عليه، وليست الشفعة من حقوق العقد فيقبل فيها قول البائع، فصار بمنزلة ما لو حلف أني ما اشتريت الدار، فقال من كاتب، الدار ملكًا له. أنا بعته اياها لم يقبل عليه في الحنث، ولا يلزم إذا أقر البائع بالبيع والشقص في يده، فأنكر المشتري الشراء لأن الذي في يده الدار مقر بها للشفيع، ولا منازع له فيها سواه، وههنا من الدار في يده يدعيها لنفسه، والمقر بالبيع لا شيء في يده ولا يقدر على تسليم الشقص، فافتقر/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٦٧.
(٥) (فللورثة): في ب، جـ وفي أوللورثة وهذا تصحيف.
(٦) (وقالوا): في أ، جـ وفي ب فقالوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>