للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما إذا أقر البائع بقبض الثمن، وأنكر المشتري الشراء.

فمن قال: ثبتت له الشفعة إذا لم يقر بقبض الثمن، اختلفوا ها هنا.

فمنهم من قال: لا تثبت له الشفعة (١).

ومنهم من قال: ثبتت، ويكون في الثمن ما قدمناه من الوجوه (٢).

دار بين اثنين، (ادعى) (٣) أحدهما على الآخر أن النصف الذي في يده اشتراه من زيد، وصدقه زيد على ذلك، فأقام الشفيع بينه، تشهد بأن زيدًا ملك هذا الشقص ميراثًا عن أبيه، (ولم يشهد) (٤) بأكثر من ذلك.

قال محمد: تثبت الشفعة للشفيع، ويقال له: إما أن تدفع الشقص إليه، وتأخذ الثمن، أو ترد على البائع ليأخذه (٥).


= فإن قلنا: لا يخاصم المشتري، أخذ الشفيع الشقص من البائع وعهدته عليه، لأنه منه أخذ وإليه دفع الثمن.
وإن قلنا: يخاصمه فإن حلف أخذ الشفيع الشقص من البائع ورجع بالعهدة عليه وإن نكل فحلف البائع، سلم الشقص إلى المشتري، وأخذ الشفيع الشقص من المشتري ورجع بالعهدة عليه لأنه منه أخذ وإليه دفع الثمن/ المهذب ٩: ٣٩١.
(١) لأنه يأخذ الشقص من غير عوض، وهذا لا يجوز.
(٢) لأن البائع أقر له بحق الشفعة، وفي الثمن الأوجه الثلاثة التي ذكرناها، فيمن ادعى وحلف بعد نكول الشريك واللَّه أعلم.
(٣) (ادعى): في أ، ب وفي جـ فادعى.
(٤) (ولم يشهد): في أ، ب وفي جـ تشهد.
(٥) لأنهما شهدا بالملك للآخر فكأنهما شهدا بالبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>