(١) (فيما تحراه): في جـ وفي أ، ب فيما يجراه وفي جـ تحراة بتشديد الراء وهو الصحيح. (٢) أنظر المغني لابن قدامة ٥: ٢٤٠، لأنه أقر للشفيع بالشفعة، وللمشتري بالملك فإذا أسقط أحدهما حقه، لم يسقط حق الآخر، كما لو أقر لرجلين بحق فكذبه أحدهما وصدقه الآخر/ المهذب ١: ٣٩١. (٣) لأن الشفعة فرع للبيع، ولم يثبت، فلا يثبت فرعه، ولأن الشفيع إنما يأخذ الشقص من المشتري وإذا أنكر البيع لم يمكن الأخذ منه/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٤٠. (٤) (فإذا قلنا): في ب، جـ وفي أوإذا قلنا. (٥) (إذا لم يقر بقبض الثمن) في جـ فقط وساقطة من أ، ب. (٦) لأنه يصل إلى الثمن من جهة الشفيع، فلا حاجة به إلى خصومة المشتري. (٧) (له ذلك): في أ، جـ وفي ب أنه له ذلك. أي له أن يخاصمه، لأنه قد يكون المشتري أسهل في المعاملة من الشفيع. =