(١) لأن ما يدعيه ممكن، فإنه يجوز أن يكون قد اشترى بثمن جزاف، ويجوز أن يكون قد علم الثمن ثم نسي، فإذا حلف لم يستحق الشفعة، لأنه لا يستحق من غير بدل، ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه. (٢) لأن ما يدعيه ممكن، فإنه يجوز أن يكون قد اشتراه بثمن جزاف لا يعرف وزنه، ويجوز أن يكون قد علم ثم نسي، ويخالف إذا ادعى عليه ألفًا، فقال: لا اعرف القدر، لأن هناك لم يجب عن الدعوى، وههنا أجاب عن استحقاق الشفعه، وإنما ادعى الجهل بالثمن/ المهذب ١: ٣٩٠، ومغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢: ٣٠٤. (٣) (تسقطان): في ب وفي أ، جـ يسقطان. (٤) فقد اختلف أصحاب الشافعي رحمه اللَّه، فمنهم من قال: لا تثبت الشفعة =