للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن اختلفا في قدر الثمن، فادعى الشفيع أنه ابتاع بألف، وقال المشتري: لا أعرف قدر الثمن، فالقول قول المشتري مع يمينه (١).

وقال أبو العباس بن سريج: لا يكون هذا جوابًا صحيحًا، ويقال له: إما أن تبين قدر الثمن وإلا جعلناك ناكلا، فيحلف الشفيع، ويستحق الأخذ بالشفعة.

والمذهب: الأول (٢).

فإن ادعى المشتري أن الثمن ألف، وقال الشفيع: بل خمسمائة، وأقام كل واحد منهما على ما ادعاه بينة تعارضت البينات:

- فإن قلنا: (تسقطان) (٣) فالقول: قول المشتري.

فإن أقر أحد الشريكين، أنه باع نصيبه من فلان، ولم يقبض الثمن، وأنكر فلان الشراء (٤)، وصدق الشفيع البائع، ثبتت الشفعة


= ٣ - يأخذه الحاكم ويحفظه إلى أن يدعيه صاحبه، لأنهما اتفقا على أنهما لا يستحقان ذلك/ المهذب ١: ٣٩٠.
(١) لأن ما يدعيه ممكن، فإنه يجوز أن يكون قد اشترى بثمن جزاف، ويجوز أن يكون قد علم الثمن ثم نسي، فإذا حلف لم يستحق الشفعة، لأنه لا يستحق من غير بدل، ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه.
(٢) لأن ما يدعيه ممكن، فإنه يجوز أن يكون قد اشتراه بثمن جزاف لا يعرف وزنه، ويجوز أن يكون قد علم ثم نسي، ويخالف إذا ادعى عليه ألفًا، فقال: لا اعرف القدر، لأن هناك لم يجب عن الدعوى، وههنا أجاب عن استحقاق الشفعه، وإنما ادعى الجهل بالثمن/ المهذب ١: ٣٩٠، ومغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢: ٣٠٤.
(٣) (تسقطان): في ب وفي أ، جـ يسقطان.
(٤) فقد اختلف أصحاب الشافعي رحمه اللَّه، فمنهم من قال: لا تثبت الشفعة =

<<  <  ج: ص:  >  >>