للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن مات وخلف ابنين، فعفا أحدهما عن الشفعة (١)، فهل يسقط حق الآخر؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن للآخر (أن) (٢) يأخذ جميع الشقص.

والثاني: أن الشفعة تسقط (٣).

فإن اختلف الشريكان، فادعى أحدهما على شريكه أنه (ابتاع) (٤) نصيبه، فيستحق أخذه بالشفعة (٥).

وقال الآخر: بل اتهبته، فلا شفعة لك، فالقول قول المدعى عليه، فإن نكل عن اليمين، حلف المدعي، وأخذ بالشفعة، وفيما يصنع بالثمن؟ الأوجه الثلاثة التي (قدمناها) (٦).


(١) إذا عفا، سقط حقه.
(٢) (إن): في أ، ب وساقطة من جـ، ولأنه عفى عن حقه فلم يسقط من غيره وذلك كما لو عفى أحد الشفيعين.
(٣) لأنها شفعة واحدة، فإذا عفى عن بعضها، سقط الباقي كالشفيع إذا عفى عن بعض الشقص/ المهذب ١: ٣٩٠.
(٤) (ابتاع): في أ، جـ وفي ب باع والأول هو الصحيح أنظر المهذب ١: ٣٩٠.
(٥) لأن القول قول المدعى عليه مع يمينه، لأنه يدعي عليه استحقاق ملكه بالشفعة فكان القول قوله، كما لو ادعى عليه نصيبه من غير شفعة إن نكل عن اليمين، حلف المدعي وأخذ بالشفعة/ المهذب ١: ٣٩٠.
(٦) (قدمناها): في ب، جـ وفي أقدمنا لها والأوجه الثلاثة هي:
١ - أنه يقال للمدعى عليه قد أقر لك بالثمن وهو مصدق في ذلك، فإما أن تأخذه أو تبرئه من الثمن الذي لك عليه.
٢ - إنه يترك الثمن في يد المدعي، لأنه قد أقر لمن لا يدعيه، فأقر في يده كما لو أقر بدار لرجل وكذبه المقر له. =

<<  <  ج: ص:  >  >>