(٢) (إن): في أ، ب وساقطة من جـ، ولأنه عفى عن حقه فلم يسقط من غيره وذلك كما لو عفى أحد الشفيعين. (٣) لأنها شفعة واحدة، فإذا عفى عن بعضها، سقط الباقي كالشفيع إذا عفى عن بعض الشقص/ المهذب ١: ٣٩٠. (٤) (ابتاع): في أ، جـ وفي ب باع والأول هو الصحيح أنظر المهذب ١: ٣٩٠. (٥) لأن القول قول المدعى عليه مع يمينه، لأنه يدعي عليه استحقاق ملكه بالشفعة فكان القول قوله، كما لو ادعى عليه نصيبه من غير شفعة إن نكل عن اليمين، حلف المدعي وأخذ بالشفعة/ المهذب ١: ٣٩٠. (٦) (قدمناها): في ب، جـ وفي أقدمنا لها والأوجه الثلاثة هي: ١ - أنه يقال للمدعى عليه قد أقر لك بالثمن وهو مصدق في ذلك، فإما أن تأخذه أو تبرئه من الثمن الذي لك عليه. ٢ - إنه يترك الثمن في يد المدعي، لأنه قد أقر لمن لا يدعيه، فأقر في يده كما لو أقر بدار لرجل وكذبه المقر له. =