الحال الثاني: إذا طالب بالشفعة ثم مات، فإن حق الشفعة ينتقل إلى الورثة قولًا واحدًا ذكره أبو الخطاب، لأن الحق يتقرر بالطلب، ولذلك لا يسقط بتأخير الأخذ بعده وقبله يسقط. وقال القاضي: يصير الشقص ملكًا للشفيع بنفس المطالبة. وقد ذكرنا أن الصحيح غير هذا، فإنه لو صار ملكًا للشفيع لم يصح العفو عن الشفعة بعد طلبها، كما لا يصح العفو عنها بعد الأخذ بها. فإذا ثبت هذا. فإن الحق ينتقل إلى جميع الورثة على حسب مواريثهم، فينتقل إلى جميعهم كسائر الحقوق المالية وسواء قلنا: الشفعة على قدر الاملاك، أو على عدد الرؤوس، لأن هذا ينتقل إليهم من مورثهم، فإن ترك بعض الورثة حقه توافر الحق على سائر الورثة، ولم يكن لهم أن يأخذوا إلا الكل، أو يتركوا كالشفعاء إذا عفا بعضهم عن شفعته، لأنا لو جوزنا أخذ بعض الشقص المبيع تبعضت الصفقة على المشتري، وهذا ضرر في حقه/ المغني لابن قدامة المقدسي ٥: ٢٧٩. (١) (ومن أصحابنا من قال): في أ، جـ وفي ب ومنهم من قال. (٢) على عدد الرؤوس: أي فيستوي في ذلك الزوجه والابن والأب.