للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدها: أن الأمر يوقف بينهما.

والثاني: أنه يقرع بينهما، فمن خرجت القرعة عليه، قضي له.

والثالث: أنه يقسم بينهما، ويفيد ذلك إذا اختلفت حصتهما.

(وإن) (١) مات الشفيع، ثبتت الشفعة لورثته (٢)، وبه قال مالك (٣)، وقال الثوري، وأبو حنيفة (٤)، وأصحابه، وأحمد (٥): تسقط الشفعة بموته.


= فنكل الثاني عن اليمين، قضينا عليه ولم تسمع دعواه، لأن خصمه قد استحق ملكه، وإن حلف الثاني ونكل الأول قضينا عليه/ المجموع ١٤: ١٧٩.
(١) (وإن): في جـ وفي أ، ب وإذا والأول أصح أنظر المهذب للشيرازي ١: ٣٩٠.
(٢) وإنما يكون ذلك قبل العفو والأخذ، لأنه قبض استحقه بعقد البيع فانتقل إلى الورثة، كقبض المشتري في البيع، ولأنه خيار ثابت لدفع الضرر عن المال فورث، كالرد بالعيب/ المهذب للشيرازي ١: ٣٩٠.
(٣) أنظر بلغة السالك لأقرب المسالك جـ ١: ٢٢٨.
(٤) قال البابرتي رحمه اللَّه: إذا طلب الشفيع الشفعة، وأثبتها بطلبين ثم مات قبل الأخذ، فإما أن يكون موته قبل القضاء بالشفعة أو تسليم المشتري إليه، أو بعد ذلك، فإن كان الأول بطلت شفعته وليس بورثته أن يأخذوها، وإن كان الثاني، فلهم ذلك/ أنظر فتح القدير ٧: ٤٤٦، وقال المرغيناني: ولأنه بالموت يزول ملكه على داره، ويثبت الملك للوارث بعد البيع، وقيامه وقت البيع وبقاؤه للشفيع إلى وقت القضاء شرط، فلا تستوجب الشفعة بدونه./ الهداية للمرغيناني ٧: ٤٤٦.
(٥) أي للزوجة الثمن، وللأم السدس، وللابن الباقي وهكذا.
قال ابن قدامة المقدسي: وجملة ذلك: أن الشفيع إذا مات قبل الأخذ بها لم يخل من حالين:
الحال الأول: أن يموت قبل الطلب بها، فتسقط ولا تنتقل إلى الورثة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>