للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن) (١) اشترى الوصي لليتيم شقصًا هو شريك فيه، فهل له أخذه بالشفعة؟ فيه وجهان:

أحدهما: ليس له.

والثاني: له أخذه (٢).

إذا كانت الدار بين اثنين، فادعى كل واحد منهما، أن له الشفعة فيما في يد شريكه، وأدعى كل واحد منهما، أن ملكه سابق لملك شريكه، ومع كل واحد منهما بينه، (تشهد له) (٣) بما يدعيه من السبق، فقد تعارضتا.

- فإن قلنا: (تسقطان) (٤)، بطلتا.

- وإن قلنا: (تستعملان) (٥)، ففي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال:


(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٢) إذا كان له الحظ فيها، لأن التهمة منتفية، فإنه لا يقدر على الزيادة في ثمنه، لكون المشتري لا يوافقه، ولأن الثمن حاصل له من المشتري كحصوله من اليتيم/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٥٣ - ٢٥٤.
(٣) (تشهد له): في ب، جـ وفي أليشهد له، وهذا تصحيف والأول هو الصحيح وإن قالا: ملكناها دفعة واحدة، فلا شفعة لأحدهما على الآخر، لأن الشفعة إنما تثبت بملك سابق في ملك متجدد بعد/ المجموع ١٤: ١٧٩.
(٤) (تسقطان): في ب وفي أ، جـ يسقطان، والأول أصح.
(٥) (تستعملان): في ب وفي أ، جـ يستعملان والأول أصح.
وإن قال كل واحد منهما ملكي سابق، ولأحدهما بينه بما ادعاه قضى له، وإن كان لكل واحد منهما بينه قدمنا أسبقهما تاريخًا، وإن لم تكن لواحد منهما بينة نظرنا إلى السابق بالدعوى، فقدمنا دعواه وسألنا خصمه، فإن أنكر فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر، فإن حلف سقطت دعوى الأول ثم تسمع دعوى الثاني على الأول، فإن أنكر وحلف، سقطت دعواهما جميعًا، وإن ادعى الأول =

<<  <  ج: ص:  >  >>