للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدها: أنه لا يجوز للولي الأخذ ما لم يكن الأخذ أحظ.

والثاني: أنه يجب عليه الأخذ، ما لم يظهر عليه ضرر.

والثالث: أنه (مخير) (١) بينهما.

فإن كان وصيًا على أيتام، فباع لأحدهم في (شركة) (٢) الآخر شقصًا، كان له أخذه للآخر بالشفعة (٣)، (وإن) (٤) كان (الوصي) (٥) شريكًا لمن باع عليه.

فقد قال ابن الحداد: ليس له أن يأخذه بالشفعة، لأنه متهم في (بيعه) (٦) وإن رفع (ذلك) (٧) إلى الحاكم، فباعه، كان له أخذه بالشفعة (٨).

وحكى القفال وجهًا آخر: أن له الأخذ، والأول: أصح.


(١) (مخير): في أ، ب وفي جـ يخير.
(٢) (شركة): في جـ وفي أ، ب تركه.
(٣) لأنه كالشراء له.
(٤) (وإن): وفي النسخ الثلاث فإن.
(٥) (الوصي): في ب، جـ وفي أالموصي.
(٦) (بيعه): في ب وفي أ، جـ منعه. ولأنه بمنزلة من يشتري لنفسه من مال يتيمه.
(٧) (ذلك): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٨) لعدم التهمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>