للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن ترك الأخذ والحظ في التركة، سقطت الشفعة، وبه قال زفر، ومحمد بن الحسن.

ومن أصحابنا من قال: ليس للولي أن يعفو عن الشفعة، وإنما يقول (لا آخذ إذا) (١) لم يكن الحظ فيها (فإذا) (٢) بلغ الصغير، كان الخيار (إليه) (٣).

وحكي في الحاوي عن ابن أبي ليلى أنه قال: ليس للولي أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه، (وإن) (٤) كان الحظ (في الأخذ) (٥)، (فإن استوت) (٦) الحال في حق المولى عليه في الأخذ، والترك، فقد ذكر فيه ثلاثة أوجه:


= منهما أيضًا ولا رواية عن أبي يوسف رحمه اللَّه واللَّه أعلم/ الهداية ٤: ٣٠ - ٣١.
(١) (لا آخذ إذا): في ب، جـ وفي ألا والباقي غير واضح.
(٢) (فإذا): في ب، جـ وفي أإذا.
(٣) (إليه): في أ، ب وفي جـ له. لأن في الأخذ تحصيلًا للملك للصبي، وفي العفو تضييع، وتفريط في حقه، ولا يلزم من ملك ما فيه الحظ ملك ما فيه تضييع، ولأن العفو إسقاط لحقه، والأخذ استيفاء له، ولا يلزم من ملك الولي استيفاء حق المولَّي عليه ملك اسقاطه، بدليل سائر حقوقه، وديونه، وإن لم يأخذ الولي انتظر بلوغ الصبي، كما ينتظر قدوم الغائب وما ذكروه من الضرر في الانتظار يبطل بالغائب/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٥٢.
(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٥) (في الأخذ): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.
(٦) (فإن استوت): في ب، جـ وفي أفإن ثبوت.

<<  <  ج: ص:  >  >>