للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن ضمن الشفيع العهدة للمشتري في بيع الشقص، (لم تسقط) (١) شفعته (٢)، وكذا إذا شرط له الخيار وقلنا: يصح شرط الخيار للأجنبي.

وقال أهل العراق: تسقط شفعته (٣).

فإن بيع شقص في شركة الصغير، فعفا الولي عن الشفعة، والحظ في الأخذ، كان للصغير الأخذ إذا بلغ، وبه قال محمد، وزفر (٤).

وقال أبو حنيفة: ليس له الأخذ (٥).


= ١ - أنه قد يملك إزالة ملكه بعد القبض، ولا يملك رفع عقده، فكذلك قبل القبض.
٢ - أنه بالعقد ملك الشفعه، وفي رفعه ابطال الشفعة./ الحاوي للماوردي نقلًا عن المجموع ١٤: ١٨٧.
(١) (لم تسقط): في أ، ب وفي جـ لم سقط.
(٢) لأن البائع أقر له بحق الشفعة، وفي الثمن الأوجه الثلاثة التي ذكرها المصنف آنفًا.
(٣) لأنه يأخذ الشقص من غير عوض، وهذا لا يجوز.
(٤) لأنه حق ثابت للصغير، فلا يملكان إبطاله كديته وقوده، ولأنه شرع لدفع الضرر، فكان إبطاله إضرارًا به./ الهداية ٤: ٣٠ - ٣١.
(٥) لأنه في معنى التجارة فيملكان تركه، ألا ترى أن من أوجب بيعًا للصبي، صح رده من الأب، والوصي، لأنه دائر بين النفع والضرر، وقد يكون النظر في تركه ليبقى الثمن على ملكه، والولاية نظرية، فيملكانه، وسكوتهما كابطالهما لكونه دليل الاعراض، وهذا إذا بيعت بمثل قيمتها، فإن بيعت بأكثر من قيمتها بما لا يتغابن الناس فيه، قيل: جاز التسليم بالاجماع، لأنه تمحض نظرًا. وقيل: لا يصح بالاتفاق، لأنه لا يملك الأخذ، فلا يملك التسليم كالاجنبي. وإن بيعت بأقل من قيمتها محاباة كثيرة، فعن أبي حنيفة رحمه اللَّه: أنه لا يصح التسليم =

<<  <  ج: ص:  >  >>