(٢) لأن البائع أصل، والمشتري فرع، فكان الرجوع على البائع أولى من المشتري لأنه لا اعتبار بالفرع مع وجود الأصل. قال: ولأن المشتري يحل محل الوكيل للشفيع، لدخوله على علم بانتقال الشراء إلى الشفيع ثم ثبت في شراء الوكيل أن العهد على البائع دون الوكيل، كذلك في استحقاق الشفيع. والجواب عن استدلال ابن أبي ليلى: بأن البائع أصل والمشتري فرع فمنتقض بالمشتري لو باع على الشفيع، ثم نقول: أن المشتري وإن كان فرعًا للبائع، فإنه أصل للشفيع. وأما الجواب عن استدلاله بالوكيل، فهو امتناع الجمع بينهما من وجهين: ١ - إن الشفيع لما كان مخيرًا بين أخذه من المشتري، وبين تركه عليه، صار مالكًا عنه لا عن البائع، ولما لم يكن للموكل خيار في أخذه من الوكيل وتركه عليه، صار مالكًا عن البائع دون الوكيل. ٢ - أنه لما استحق الشفيع الرد بالعيب على المشتري دون البائع، صار مالكًا عنه لا عن البائع، ولما استحق الموكل الرد بالعيب على البائع دون الوكيل، صار مالكًا عنه لا عن الوكيل/ الحاوي للماوردي نقلًا عن المجموع جـ ١٤: ١٨٦ - ١٨٧. (٣) لأنه تم ملكه بالقبض. (٤) (البائع فعهدته عليه): في أ، ب وفي جـ يد البائع فعهدته عليه. لأن الملك للمشتري واليد للبائع والقاضي يقضي بهما للشفيع فلا بد من حضورهما/ الهداية ٤: ٢٢. والجواب عن استدلال أبي حنيفة أنه لما ملك إزالة ملكه رفع عقده من وجهين: =