للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعهدة الشفيع على المشتري (سواء) (١) أخذه من البائع، أو من المشتري، وبه قال أحمد (٢).


(١) (سواء): في ب، جـ وفي أسوى: يعني: أن الشفيع إذا أخذ الشقص فظهر مستحقًا، فرجوعه بالثمن على المشتري، ويرجع المشتري على البائع، وإن وجده معيبًا، فله رده على المشتري، أو أخذ أرشه منه، والمشتري يرد على البائع، أو يأخذ الأرش منه، سواء قبض الشقص من المشتري أو من البائع/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٧٧.
قال الماوردي رحمه اللَّه: أما العهدة فمشتقة من العهد لما فيه من الوفاء بموجبه، قال تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ}.
وقال الفيومي في المصباح المنير: العهد الوصية، يقال: عهد إليه يعهد من باب تعب إذا أوصاه، وعهدت إليه بالأمر: قدمته. وفي التنزيل: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَابَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ}. والعهد: الأمان والموثق، والذمة. ومنه قيل للحربي: يدخل بالأمان ذو عهد، ومعاهدة أيضًا بالبناء للفاعل والمفعول لأن الفعل من اثنين، فكل واحد يفعل بصاحبه مثل ما يفعل صاحبه، وقولهم: عهدته عليه من ذلك، لأن المشتري يرجع على البائع بما يدركه، وتسمى وثيقة المتابعين عهدة، لأنه يرجع إليها عن الالتباس/ المصباح المنير جـ ٢: ٦٦٦ - ٦٦٧.
(٢) والتعليل لقول المصنف: لأن الشفعة مستحقة بعد الشراء، وحصول الملك للمشتري، ثم يزول الملك من المشتري إلى الشفيع بالثمن، فكانت العهدة عليه، كما لو أخذه منه بيع، ولأن ملكه من جهة المشتري بالثمن، فملك رده عليه بالعيب، كالمشتري في البيع الأول، وقياسه على المشتري في جعل عهدته على البائع لا يصح، لأن المشتري ملكه من البائع بخلاف الشفيع، وأما إذا أخذه من البائع، فالبائع نائب عن المشتري في التسليم المستحق عليه، ولو انفسخ العقد بين المشتري والبائع، بطلت الشفعه لأنها استحقت به./ المغني لابن قدامة ٥: ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>