للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثالث: أنه يتركه في ذمة الشفيع إلى أن يطالبه المشتري به (١).

فإن كان الشريك وكيلًا في (البيع) (٢) (أو الشراء) (٣) للشقص، لم تسقط شفعته.

وقال ابن الحداد المصري من أصحابنا من قال: إن كان وكيلًا للبائع، فلا شفعة له، وإن كان وكيلًا للمشتري، ثبتت له الشفعة (٤).

وقال أهل العراق: إذا كان وكيلًا للمشتري، سقطت شفعته، لأن الملك عندهم ينتقل إلى الوكيل في الشراء.

فإن أذن الشفيع في بيع الشقص، أو عفا عن الشفعة قبل البيع، لم تسقط شفعته.

وحكي عن عثمان (البتي) (٥) أنه قال: تسقط شفعته.


(١) لأنه قد أقر لمن لا يدعيه، فأقر في يده كما لو أقر بدار لرجل وكذبه المقر له/ المهذب ١: ٣٩٠.
(٢) (البيع): في أ، ب وفي جـ المبيع.
(٣) (أو الشراء): في ب، جـ وفي أوالشراء.
(٤) قال المرغيناني رحمه اللَّه: ووكيل البائع إذا باع وهو الشفيع، فلا شفعة له ووكيل المشتري إذا ابتاع فله الشفعة. والأصل: إن من باع، أو بيع له، لا شفعة له، ومن اشترى أو ابتيع له فله الشفعة، لأن الأول يأخذ المشفوعة يسعى في نقض ما تم من جهته وهو البيع، والمشتري لا ينقض شراؤه بالأخذ بالشفعة، لأنه مثل الشراء/ الهداية للمرغيناني ٤: ٢٩.
(٥) (البتي): في ب، جـ وفي أالبستي.

<<  <  ج: ص:  >  >>