للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أنكر المدعى عليه استحقاقه (للشفعة) (١)، حلف على ذلك، وإن قال: ما اشتريته ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يحلف على (ما أنكر) (٢).

والثاني: أنه يحلف أنه لا يستحق الشفعة فيه، فإن نكل عن اليمين (ردت اليمين على المدعي) (٣)، فيحلف، ويأخذ بالشفعة، وفي الثمن ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الحاكم يطالبه بالقبض (أو الإبراء) (٤) إذا سأل الشفيع ذلك.

والثاني: أن الحاكم يأخذه ويضعه على يد عدل، فمتى (ادعاه) (٥) المشتري سلم إليه (٦).


= جاء، المكاتب بمال المكاتبة، فأدعى أنه حرام، اختار هذا القاضي، وهذا مفارق للمكاتب، لأن سيده يطالبه بالوفاء من غير هذا الذي أتاه به، فلا يلزمه ذلك بمجرد دعوى السيد تحريم ما أتاه به، وهذا لا يطالب الشفيع بشيء، فلا ينبغي أن يكلف إبراءه، مما لا يدعيه، والوجه الأول أولى/ المغني لابن قدامة ٥: ١٧٩.
(١) (للشفعة): في أ، جـ وفي ب: الشفعة.
(٢) (ما انكر): في ب، جـ وفي أما أنكره.
(٣) (ردت اليمين على المدعي): في جـ وفي أ، ب ردت على المدعي.
(٤) (أو الإبراء): في ب، جـ وفي أوالإبراء.
(٥) (ادعاه): في ب وفي أ، جـ ادعى.
(٦) لأنهما اتفقا على أنهما لا يستحقان ذلك/ المهذب ١: ٣٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>