(٢) (له): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ. (٣) (في شركته): في جـ وفي أ، ب في تركته. (٤) (يحرر): في جـ وفي أ، ب يجوز والأول هو الصحيح. (٥) قال ابن قدامة: إذا ادعى الشفيع على بعض الشركاء أنك اشتريت نصيبك فلي أخذه بالشفعة، فإنه يحتاج إلى تحرير دعواه، فيحدد المكان الذي فيه الشقص، ويذكر قدر الشقص، والثمن، ويدعي الشفعة فيه، فإذا فعل ذلك سئل المدعى عليه، فإن أقر لزمه، وإن أنكر وقال: إنما اتهبته، أو ورثته، فلا شفعة لك فيه، فالقول قول من ينفيه، كما لو ادعى عليه نصيبه من غير شفعة، فإن حلف بريء وإن نكل قضى عليه، وإن قال: لا تستحق علي شفعة، فالقول قوله مع يمينه، ويكون يمينه على حسب قوله في الإنكار، وإذا نكل وقضي عليه بالشفعة، عرض عليه الثمن فإن أخذه دفع إليه. وإن قال: لا استحقه ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: يُقَر في يد الشفيع إلى أن يدعيه المشتري، فيدفع إليه، كما لو أقر له بدار فأنكرها. والثاني: أن يأخذه الحاكم، فيحفظه لصاحبه إلى أن يدعيه المشتري، ومتى ادعاه دفع إليه. والثالث: يقال له: إما أن تقبضه، وإما أن تبرىء منه كسيد المكاتب إذا =