للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى هشام عن محمد: أن القاضي يؤجله يومين، أو ثلاثة، ولا يأخذ إلا يحكم الحاكم (أو رضا) (١) المشتري.

فإن كان الشقص في يد المشتري، أخذه منه، وإن كان في يد البائع، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يأخذ منه (٢).

والثاني: أنه يخير المشتري على القبض، ثم يأخذ منه (٣).

فإن ادعى الشفعة في شقص من عقار، وادعى إنه اشتراه، فزعم المشتري أنه لا يشرك لطالب الشفعة (معه، فيستحق به الشفعة) (٤)، فإنه يحتاج إلى إقامة البينة على إثبات الملك في السهم الذي يدعيه، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد (٥).

وقال أبو يوسف: إذا كان في يده إستحق به الشفعة (٦).


(١) (أو رضا): في ب، جـ وفي أورضا.
(٢) لأنه استحق، فملك الأخذ، كما لو كان في يد المشتري.
(٣) لا يجوز أن يأخذ منه، بل يجبر المشتري على القبض ثم يأخذه منه لأن الأخذ من البائع يؤدي إلى إسقاط الشفعة، لأنه يفوت به التسليم، وفوات التسليم يوجب بطلان العقد، فإذا بطل العقد، سقطت الشفعة، وما أدى إثباته إلى إسقاطه سقط/ المهذب للشيرازي ١: ٣٨٩.
(٤) (معه، فيستحق به الشفعة): ساقطة من -ب- وموجودة في أ، جـ.
(٥) لأن الملك لا يثبت بمجرد اليد، وإذا لم يثبت الملك الذي يستحق به الشفعة، لم تثبت، ومجرد الظاهر لا يكفي، كما لو ادعى ولد أمه في يده، فإن ادعى أن المدعي يعلم أنه شريك، فعلى المشتري اليمين: أنه لا يعلم ذلك، لأنها يمين على نفي فعل الغير، فكان على العلم كاليمين على نفي دين الميت، فإذا حلف، سقطت دعواه، وإن نكل قضي عليه/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٦٧.
(٦) لأن الظاهر من اليد الملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>