للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا أراد (الأخذ) (١) (بالشفعة فإنه يملك الأخذ) (٢) (من غير حكم حاكم) (٣) وإذا اختار تملكه، ملكه (٤)، ثم يدفع الثمن، وللمشتري أن (يمتنع) (٥) من تسليمه حتى يأخذ الثمن.

فإن تعذر على الشفيع الثمن في الحال؟

قال أبو العباس بن سريج: أجلته ثلاثًا، فإن أدى وإلا فسخ الأخذ.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز له الأخذ حتى يحضر الثمن (٦).


= أقوى من حق المشتري، لأنه يتقدم عليه، ولهذا ينقض بيعه وهبته، وغيره من تصرفاته بخلاف الهبة والشراء الفاسد عد أبي حنيفة رحمه اللَّه لأنه حصل بتسليط من جهة من له الحق، ولأن حق الاسترداد فيهما ضعيف، ولهذا لا يبقى بعد البناء. وهذا الحق يبقى، فلا معنى لا يجاب القيمة كما في الاستحقاق والزرع يقلع قياسًا، وإنما لا يقلع استحسانًا، لأن له نهاية معلومة، ويبقى بالأجر، وليس فيه كثير ضرر، وإن أخذه بالقيمة يعتبر قيمته مقلوعًا/ الهداية ٤: ٢٥.
(١) (الأخذ): في أ، ب وفي جـ أخذه.
(٢) (بالشفعة فإنه يملك الأخذ): في جـ وفي أفإنه يملك الأخذ غير واضحة. وفي ب الجملة كلها ساقطة.
(٣) (من غير حكم حاكم): في ب، جـ وفي أمن غير حكم.
(٤) لأن الشفعة ثابته بالنص، والإجماع، فلم تفتقر إلى الحاكم، كالرد بالعيب.
(٥) (يمتنع): في أ، ب وفي جـ يمنع.
(٦) للمشتري أن يحبس المشفوع به، حتى يستوفي الثمن. وينفذ القضاء عند محمد لأنه فصل مجتهد فيه ووجب عليه الثمن، فيحبس فيه، فلو أخر أداء الثمن بعد ما قال له: ادفع الثمن إليه، لا تبطل شفعته، لأنها تأكدت بالخصومة عند القاضي/ الهداية ٤: ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>