للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: يجوز له قلع ذلك من غير ضمان (١).


= بالشفعة لأنه غير موكل في طلب الشفعة ويكون الشفيع على شفعته بعد القسمة ويكون المشتري غير متعد في البناء.
والثاني: أن لا يكون للشفيع الغائب وكيل في القسمة، فيأبى المشتري التحاكم فيسأله أن يقاسمه على الغائب فيجوز للحاكم مقاسمة المشتري، إذا كان الشريك بعيد الغيبة وليس له أن يأخذ للغائب بالشفعة إلا لمولى عليه، ولا تبطل شفعة الغائب بمقاسمة الحاكم عنه، والمثشري غير متعد في البناء.
والثالث: أن يذكر المشتري للشفيع ثمنًا موفورًا، فيعفو عن الشفعة لوفور الثمن ويقاسم المشتري، ثم يبين أن الثمن أقل مما ذكره المشتري، فالقسمة صحيحة، والشفعة واجبة والمشتري غير متعد ببنائه لأنه بالكذب متعد في قوله، لا في قسمته وبنيانه فصار كرجل ابتاع دارًا بثمن قد دلسه بعيب، ثم بنى ووجد البائع العيب في الثمن، فعليه إذا رد المعيب واسترجع الدار، أن يدفع إلى المشتري قيمة البناء، قائمًا، لأنه بناء غير متعد في فعله وإن دلس كاذبًا في قوله.
والرابع: أن ينكر المشتري الشراء، ويدعي الهبة، فيكون القول قوله مع يمينه، ولا شفعة عليه في الظاهر، فيقاسمه ثم يبني وتقوم البينة عليه بعد بنائه بالشراء، فالشفعة واجبة مع صحة القسمة، ولا يكون متعديًا بالبناء مع جحوده الشراء، لأنه تعدى في القول دون الفعل.
والخامس: أن يكون الشفيع طفلًا أو مجنونًا، فيمسك الولي عن طلب الشفعة، ويقاسم المشتري، ثم يبلغ الطفل ويفيق المجنون، فتكون له الشفعة مع صحة القسمة، ولا يكون إمساك الولي عن الشفعة مبطلًا للقسمة، ولا مقاسمته مبطلًا للشفعة.
فإذا صحت القسمة مع بقاء الشفعة من هذه الوجوه الخمسة، وبطل اعتراض المزني بها، لم يجبر المشتري على قلع بنائه، وقيل للشفيع: إن شئت فخذ الشقص بثمنه وقيمة البناء./ المجموع ١٤: ١٧٢.
(١) ووجه ظاهر الرواية أنه بنى في محل تعلق به حق متأكد للغير من غير تسليط من جهة من له الحق فينقض، كالراهن، إذا بنى في المرهون، وهذا لأن حقه =

<<  <  ج: ص:  >  >>