للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز ذلك (١).

ومن أصحاب أبي حنيفة من يقول: (يقع الخلع على النفقة) (٢).

ومنهم من يقول: يقع على مثل النفقة، ويتقاصان.


= تجب، فلا يصح الخلع، كما لو خالعها على عوض ما يتلفه عليها./ المغني لابن قدامة ٧: ٣٥٦.
(١) وإنما يخرج ذلك على أصل أحمد، إذا كانت حاملًا، أما غير الحامل، فلا نفقة لها عليه، فلا تصح عوضًا، وقال ابن قدامة: ولنا: أنها إحدى النفقتين، فصحت المخالعة عليها، كنفقة الصبي فيما إذا خالعته على كفالة ولده وقتًا معلومًا/ المغني لابن قدامة ٧: ٣٥٦ - ٣٥٧.
(٢) (يقع الخلع على النفقة): مكررة في أوغير مكررة في ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>