للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يسقط (لكل) (١) واحد منهما على صاحبه (من) (٢) حق لم يتناوله الخلع من حقوق النكاح وغيرها، وبه قال محمد (٣).

وقال أبو يوسف: (يسقط) (٤) المهر إذا كان بلفظ الخلع، والمباراة قبل الدخول (فلا) (٥) يرجع عليه بشيء وإن كانت قد قبضته، لم يرجع عليها بشيء (٦).

وأما الديون التي ليست من حقوق (الزوجة) (٧) فعنه فيها روايتان.

- فإن خالعها على نفقة عدتها، لم يثبت العوض، ووجب مهر المثل (٨).


(١) (لكل): من عندنا حتى يستقيم المعنى وكذلك في الهداية، وفي أ، ب بالكل، وفي جـ فالكل.
(٢) (من): في أ، ب وفي جـ مثل.
(٣) لأن هذه معاوضة، وفي المعاوضات، يعتبر المشروط لا غيره/ الهداية ٢: ١٣.
(٤) (يسقط): في أ، ب وفي جـ ليسقط.
(٥) (فلا): في أ، ب وفي جـ ولا.
(٦) ولأبي يوسف رحمه اللَّه: أن المبارأة: مفاعلة من البراءة، فتقتضيها من الجانبين، وأنه مطلق، قيدناه بحقوق النكاح لدلالة الغرض. أما الخلع فمقتضاه الانخلاع وقد حصل في نقض النكاح، ولا ضرورة إلى انقطاع الأحكام.
ولأبي حنيفة رحمه اللَّه: أن الخلع ينبىء عن الفصل، ومنه خلع النعل، وخلع العمل، وهو مطلق كالمبارأة، فيعمل بإطلاقهما في النكاح، وأحكامه. وحقوقه/ الهداية للمرغياني ٢: ١٣.
(٧) (الزوجة): في أ، ب وفي جـ الزوجية.
(٨) أي لا تصح النفقة عوضًا، فإن خالعها به، وجب مهر المثل، لأن النفقة لم =

<<  <  ج: ص:  >  >>