(٢) (من): في أ، ب وفي جـ مثل. (٣) لأن هذه معاوضة، وفي المعاوضات، يعتبر المشروط لا غيره/ الهداية ٢: ١٣. (٤) (يسقط): في أ، ب وفي جـ ليسقط. (٥) (فلا): في أ، ب وفي جـ ولا. (٦) ولأبي يوسف رحمه اللَّه: أن المبارأة: مفاعلة من البراءة، فتقتضيها من الجانبين، وأنه مطلق، قيدناه بحقوق النكاح لدلالة الغرض. أما الخلع فمقتضاه الانخلاع وقد حصل في نقض النكاح، ولا ضرورة إلى انقطاع الأحكام. ولأبي حنيفة رحمه اللَّه: أن الخلع ينبىء عن الفصل، ومنه خلع النعل، وخلع العمل، وهو مطلق كالمبارأة، فيعمل بإطلاقهما في النكاح، وأحكامه. وحقوقه/ الهداية للمرغياني ٢: ١٣. (٧) (الزوجة): في أ، ب وفي جـ الزوجية. (٨) أي لا تصح النفقة عوضًا، فإن خالعها به، وجب مهر المثل، لأن النفقة لم =