(١) (فقد): في أ، ب والمهذب ٢: ٧٦ وفي جـ وقد. (٢) فإن لم يخرج النصف من الثلث، بأن كان عليها ديون تستغرق قيمة العبد، فالزوج بالخيار بين أن يقر العقد في العبد، فيستحق نصفه، وبين أن يفسخ العقد فيه، ويستحق مهر المثل، ويضرب به مع الغمراء، لأن الصفقة تبعضت عليه./ المهذب ٢: ٧٦. (٣) (الآخر): في جـ وساقطة من أ، ب. (٤) (بالمحاباة): في أ، جـ وغير واضحة في ب. (٥) لأنه تبعضت عليه الصفقة من طريق الحكم، لأنه دخل على أن يكون جميع العبد له عوضًا، وقد صار نصفه عوضًا، ونصفه وصية./ المهذب ٢: ٧٦. (٦) لأن الخيار إنما يثبت بتبعيض الصفقة، لما يلحقه من الضرر لسوء المشاركة، ولا ضرر عليه ههنا، لأنه صار جميع العبد له، فلم يثبت الخيار./ المهذب ٢: ٧٦.