للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن خالعته في مرضها على عبد قيمته مائة، ومهر مثلها خمسون، (فقد) (١) تبرعت بنصفه (٢)، فإن خرج النصف من الثلث، أخذ جميع العبد، نصفه بمهر المثل، والنصف (الآخر) (٣) (بالمحاباة) (٤).

ومن أصحابنا من قال: هو بالخيار بين فسخ العقد في العبد، والرجوع بمهر المثل، وبين إقراره فيه (٥)، والأول أصح (٦).

فإن خالعها، أو أبرأها على عوض سماه، ثبت المسمى، ولم


= متهمة في أنها قصدت الخلع لتوصل إليه شيئًا من مالها بغير عوض على وجه لم تكن قادرة عليه، وهو وارث لها فبطل، كما لو أوصت له، أو أقرت له، وأما قدر الميراث، فلا تهمة فيه، فإنها لو لم تخالعه لورث ميراثه، وإن صحت من مرضها ذلك، صح الخلع، وله جميع ما خالعها به، لأنا تبينا أنه ليس بمرض الموت، والخلع في غير مرض الموت كالخلع في الصحة./ المغني لابن قدامة ٧: ٣٥٦.
(١) (فقد): في أ، ب والمهذب ٢: ٧٦ وفي جـ وقد.
(٢) فإن لم يخرج النصف من الثلث، بأن كان عليها ديون تستغرق قيمة العبد، فالزوج بالخيار بين أن يقر العقد في العبد، فيستحق نصفه، وبين أن يفسخ العقد فيه، ويستحق مهر المثل، ويضرب به مع الغمراء، لأن الصفقة تبعضت عليه./ المهذب ٢: ٧٦.
(٣) (الآخر): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٤) (بالمحاباة): في أ، جـ وغير واضحة في ب.
(٥) لأنه تبعضت عليه الصفقة من طريق الحكم، لأنه دخل على أن يكون جميع العبد له عوضًا، وقد صار نصفه عوضًا، ونصفه وصية./ المهذب ٢: ٧٦.
(٦) لأن الخيار إنما يثبت بتبعيض الصفقة، لما يلحقه من الضرر لسوء المشاركة، ولا ضرر عليه ههنا، لأنه صار جميع العبد له، فلم يثبت الخيار./ المهذب ٢: ٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>