(٢) (اعتبرت): في أ، ب والمهذب ٢: ٧٥ وفي جـ اعتبر. (٣) لأنه لا يقابلها بدل، فاعتبرت من الثلث كالهبة، بخلاف مهر المثل، وأقل منه فمن رأس المال، لأن التبرع إنما هو بالزائد، فهو كالوصية للأجنبي، ولا يكون كالوصية للوارث، لخروجه بالخلع عن الإرث، إلا أن يكون وارثًا بجهة أخرى غير الزوجية، كابن عم، أو معتق/ مغني المحتاج ٣: ٢٦٥، ونهاية المحتاج للرملي ٦: ٣٩٨، والسراج الوهاج للغمراوي ٤٠٢ وفيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك جـ ٢: ٢٤٧. (٤) (ميراثه): في ب، جـ وفي أميراثه. (٥) بقدر ميراثه منها فما دونه جاز ولا رجوع. (٦) (أقل الأمرين من المسمى): في جـ وفي أالأمرين من المسمى وأقل ساقطة، وفي ب أقل من المسمى، والأمرين ساقطة. (٧) قال ابن قدامة: ولنا على أنه لا يعتبر مهر المثل: أن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم، واعتبار مهر المثل، تقويم له، وعلى إبطال الزيادة، أنها =