للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثالث: أن الطلاق لا يقع (١).

ومنهم: من فرق بين المطلق والمقيد على ظاهر قوله، والطريقة الأوله؟ أصح.

وأقيس الأقوال: أن لا يقع الطلاق (٢).

وإن خالعها الوكيل على خمر، أو خنزير، لم يقع الطلاق (٣).

فإن خالع وكيل المرأة على ألف في ذمته، فهل (تضمنها) (٤) المرأة؟ فيه وجهان ذكرهما أبو العباس بن سريج.

وإن أطلق الوكيل، فإنه يضمن المسمى في ذمته في حق الزوج، وهل تكون المرأة ضامنة له على (الوجهين) (٥).

فإن خالع الوكيل على أكثر من مهر المثل، على أن يكون ذلك في ذمة الزوجة فهل (تغرم) (٦) الزيادة على مهر المثل؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يجب عليه ضمانها، وهو قول أبي العباس بن سريج.


(١) لأنه طلاق أوقعه على غير الوجه المأذون فيه، فلم يقع كما لو وكله في الطلاق في يوم فأوقعه في يوم آخر/ المهذب ٢: ٧٥.
(٢) لأنه خالف نصه.
(٣) لأنه طلاق غير مأذون فيه، ويخالف وكيل المرأة، فإنه لا يوقع الطلاق، وإنما يقبله، فإذا كان العوض فاسدًا، سقط ورجع إلى مهر المثل./ المهذب ٢: ٧٥.
(٤) (تضمنها): في جـ وفي أيضمنها، وفي ب يضمن.
(٥) (الوجهين): في أ، جـ وفي ب وجهين.
(٦) (تغرم): في ب، جـ وفي أيغرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>