للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهل يعتبر في وكيل المرأة (المرشد) (١)؟ فيه وجهان، فأما وكيل الزوج إذا خالعها بدون مهر مثلها، بانت، ووجب (لها) (٢) مهر المثل، نص عليه في الإملاء.

وقال في الأم: يكون موقوفًا على إجازة الزوج، فإن أجازه، جاز وبانت وإن رده بطل، وكانت (الطلقة) (٣) رجعية.

وإن قدر له العوض، فخالع على ما دونه، فقد قال الشافعي رحمه اللَّه لا يقع، واختلف أصحابنا فيه على طريقين.

أحدهما: أن المطلق، والمقيد جميعًا على ثلاثة أقوال (بنقل الجوابين) (٤).

أحدهما: أن الخلع ينفد بمهر المثل (٥).

والثاني: أن الزوج يكون مخيرًا (٦).


(١) (الرشد): في ب، جـ وفي أالرشيد.
(٢) (لها): في أ، ب وفي جـ له.
(٣) (الطلقة): في جـ وفي أ، ب المطلقة.
(٤) (بنقل الجوابين): في ب، جـ وفي أبنقل الحق أبين.
(٥) لأن الطلاق مأذون فيه، فإذا وقع، لم يرد، والمسمى فاسد، فوجب مهر المثل، كما لو خالعها الزوج على عوض فاسد./ المهذب ٢: ٧٥.
(٦) إن الطلاق يقع، لأنه مأذون فيه، وإنما قصر في البدل، فثبت الخيار، بين أن يرضى بهذا العوض، ويكون الطلاق بائنًا، وبين أن يرد، ويكون الطلاق رجعيًا، لأنه لا يمكن إجبار الزوج على المسمى، لأنه دون المأذون فيه، ولا يمكن إجبارها على مهر المثل فيما أطلق، ولا على الذي نص عليه من المقدر، لأنها لم ترض به، فخير بين الأمرين، ليزول الضرر عنهما./ المهذب ٢: ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>