(٢) (لها): في أ، ب وفي جـ له. (٣) (الطلقة): في جـ وفي أ، ب المطلقة. (٤) (بنقل الجوابين): في ب، جـ وفي أبنقل الحق أبين. (٥) لأن الطلاق مأذون فيه، فإذا وقع، لم يرد، والمسمى فاسد، فوجب مهر المثل، كما لو خالعها الزوج على عوض فاسد./ المهذب ٢: ٧٥. (٦) إن الطلاق يقع، لأنه مأذون فيه، وإنما قصر في البدل، فثبت الخيار، بين أن يرضى بهذا العوض، ويكون الطلاق بائنًا، وبين أن يرد، ويكون الطلاق رجعيًا، لأنه لا يمكن إجبار الزوج على المسمى، لأنه دون المأذون فيه، ولا يمكن إجبارها على مهر المثل فيما أطلق، ولا على الذي نص عليه من المقدر، لأنها لم ترض به، فخير بين الأمرين، ليزول الضرر عنهما./ المهذب ٢: ٧٥.