- وإن كان المقدر أكثر، وجب المقدر، لأنها رضيت به، وأما الوكيل فإنه إن ضمن العوض في ذمته، رجع الزوج عليه بالزيادة، لأنه ضمنها بالعقد، وإن لم يضمن، بأن أضاف إلى مال الزوجة، لم يرجع عليه بشيء./ المهذب ٢: ٧٥. (٢) لأن المسمى سقط، فوجب مهر المثل، كما لو خالعت هي بنفسها على ذلك. (٣) (قال): في أ، ب وفي جـ وقال. (٤) لأن الوكيل لم يعقد على ما هو مال، فارتفع العقد من أصله. كما لو وكله أن يبيع له عينًا فباعها بخمر أو خنزير، وهذا خطأ، لأن وكيل المرأة لا يوقع الطلاق، وإنما يقبله، فإذا قبله بعوض فاسد، لم يمنع ذلك وقوع الطلاق، كما لو قبلت هي الطلاق بخمر أو خنزير./ المجموع ١٦: ٢٥. (٥) (فأوقع): في ب، جـ وفي أما وقع.