للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: يلزمها أكثر الأمرين، من مهر المثل، أو القدر الذي قدرته (١).

وإن خالع الوكيل على خمر، أو خنزير، وجب عليها مهر المثل (٢).

(قال) (٣) المزني رحمه اللَّه: يجب أن لا يقع الطلاق (٤).

قال أصحابنا: إنما أراد الشافعي رحمه اللَّه، وكيل المرأة إذا بذل الخمر، والخنزير ليطلق (فأوقع) (٥) الزوج الطلاق عليه وقع.

وحكى في الحاوي: فيه وجهين.

أحدهما: أن الطلاق لا يقع، تغليبًا لحكم الملك المفقود.

والثاني: يقع تغليبًا لحكم الصفة، وحكى على هذا في وجوب المهر وجهين.


(١) - فإن كان مهر المثل أكثر وجب، لأن المسمى سقط لفساده، ووجب مهر المثل.
- وإن كان المقدر أكثر، وجب المقدر، لأنها رضيت به، وأما الوكيل فإنه إن ضمن العوض في ذمته، رجع الزوج عليه بالزيادة، لأنه ضمنها بالعقد، وإن لم يضمن، بأن أضاف إلى مال الزوجة، لم يرجع عليه بشيء./ المهذب ٢: ٧٥.
(٢) لأن المسمى سقط، فوجب مهر المثل، كما لو خالعت هي بنفسها على ذلك.
(٣) (قال): في أ، ب وفي جـ وقال.
(٤) لأن الوكيل لم يعقد على ما هو مال، فارتفع العقد من أصله. كما لو وكله أن يبيع له عينًا فباعها بخمر أو خنزير، وهذا خطأ، لأن وكيل المرأة لا يوقع الطلاق، وإنما يقبله، فإذا قبله بعوض فاسد، لم يمنع ذلك وقوع الطلاق، كما لو قبلت هي الطلاق بخمر أو خنزير./ المجموع ١٦: ٢٥.
(٥) (فأوقع): في ب، جـ وفي أما وقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>