للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن الحسن البصري أنه قال: إن طلقها في المجلس لحقها، وإن كان بعده، لم يلحقها.

وقال أبو حنيفة: يلحقها الطلاق بالصريح، ما دامت في العدة، ولا يلحقها بالكناية، ولا يلحقها مرسل الطلاق (١).

وقال مالك: إن طلقها عقيب خلعه متصلًا بالخلع، طلقت، وإن انفصل عنه، لم تطلق.

إذا وكلت المرأة في الخلع (٢)، فخالع وكيلها بأكثر من مهر مثلها، لزمها مهر المثل (٣)، وإن قدَّرت العوض فخالع على أكثر منه، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يلزمها مهر المثل (٤).


= المنقضية عدتها، ولأنه لا يملك بضعها، فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية، ولأنها لا يقع بها الطلاق المرسل، ولا تطلق بالكناية، فلم يلحقها الصريح المعين، كما قبل الدخول/ المغني لابن قدامة ٧: ٣٣١.
(١) والطلاق المرسل: أن يقول: كل امرأة لي طالق. ودليلهم: بما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: (المختلعة يلحقها الطلاق، ما دامت في العدة). كنز العمال وسنن الأقوال والأفعال - كتاب الخلع ١٨٠ رقم ١٥٢٥٩./ وأنظر المغني لابن قدامة ٧: ٣٣١.
(٢) ولم تقدر العوض.
(٣) لأن المسمى عوض فاسد بمقتضى الوكالة، فسقط ولزم مهر المثل كما لو خالعها الزوج على عوض فاسد/ المهذب للشيرازي ٢: ٧٥.
(٤) لما ذكرناه سابقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>