للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قال: إن أعطيتني ألفًا: فأنت طالق، فأعطته ألفين، طلقت (١).

وحكي عن بعض أهل العراق: أنها إذا كانت تملكه، لم تطلق (٢).

(فإن) (٣) قال: إن عطيتني ألفًا، فأنت طالق، فأعطته ذلك، وأمكنه أخذها، طلقت وإن لم يأخذها وهي تستحق الألف التي بذلتها، فيه وجهان:

أحدهما: أنه يستحقها، ليس لها إبدالها.

فإن قال: إذا جاء رأس الشهر، فأنت طالق على ألف، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يصح (٤).

والثاني: لا يصح (٥).

فعلى هذا: إذا وجد الشرط، وقع الطلاق، ووجب مهر المثل. ولا يلحق المختلعة طلاق، وهو قول مالك، وأحمد (٦).


(١) (فإن قال: إن أعطيتني ألفًا. . . لم تطلق): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٢) لأن وقوع الطلاق هنا بحكم التعليق، وإعطاء الألفين يشتمل على إعطاء الألف/ روضة الطالبين ٧: ٤٠٩.
(٣) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٤) (يصح): لأنه تعليق طلاق بشرط.
(٥) لا يصح، لأنه عقد معاوضة، فلم يصح تعليقه على شرط كالبيع/ المهذب ٢: ٧٤.
(٦) لأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد، فلم يلحقها طلاقه، كالمطلقة قبل الدخول، أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>