للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أحمد: يرجع (عليها) (١) بقيمة الخل (هنا) (٢).

فإن قال: خالعتك على ما في هذا البيت من المتاع، وليس فيه شيء، وجب مهر المثل قولًا واحدًا (٣).

وقال أبو حنيفة، وأحمد: يرجع بالمسمى.

فإن خالعها على حمل بهيمة، أو جارية، (بانت) (٤) ووجب عليها مهر المثل قولًا واحدًا.

وقال أبو حنيفة: إذا كان الحمل موجودًا، صح الخلع عليه، وإن لم يكن معها حمل، رجع عليها (بما) (٥) أخذت من المهر.

(فإن) (٦) قال: خالعتك بما في بطن هذه الجارية، وكان معها حمل، فهو له، وإن لم يكن معها حمل، فلا شيء له، وبه قال مالك وزاد مالك على أبي حنيفة: أنه يجوز الخلع على ما تحمل، الجارية، والشجرة.


= أن هذا المعين خل، فكان له مثله، كما لو كان خلًّا فتلف قبل قبضه./ المغني لابن قدامة ٧: ٣٤٢.
(١) (عليها): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٢) (هنا): في ب، وساقطة من أ، جـ لأن الخمر ليس من ذوات الأمثال/ المغني لابن قدامة ٧: ٣٤٢.
(٣) ووقع الطلاق بائنًا، لأنه عقد على البضع بعوض فاسد، فوجب مهر المثل، كما لو سمى ذلك في النكاح/ المجموع ١٦: ٢٨.
(٤) (بانت): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (بما): في ب وفي أ، جـ ما.
(٦) (فإن): في ب وفي أ، جـ وإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>