للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ميتة، فأنت طالق، فأعطته ذلك وجب عليها مهر المثل (١)، ووقع الطلاق (بائنًا) (٢).

وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: (تبين) (٣) بالطلاق، ولا شيء عليها.

فإن قال: خالعتك على ما في هذه الجرة من الخل، فإذا هو خمر، أو على هذا العصير، فبان خمرًا.

قال في الأم: لها مهر مثلها.

قال أصحابنا: ويجيء على قوله القديم، أن (لا يجب) (٤) لها بدله.

قال الشيخ أبو نصر: وفي ذلك نظر، لأن الخل مجهول.

وقال أبو حنيفة: يرجع عليها بالمسمى (٥).

وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع عليها بمثله (خلا) (٦).


(١) لأنه تعذر رد البضع، فوجب رد بدله/ المهذب ٢: ٧٤.
(٢) (بائنًا): في ب وفي أ، جـ ثانيًا/ لأنه إذا خالع، لم يلحقها ما بقي من عدد الطلاق لأنه لا يملك بضعها، فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية: المهذب ٢: ٧٥.
ووقع الطلاق: لأن الطلاق يصح مع عدم العوض، فصح مع فساده كالنكاح.
(٣) (تبين): في ب وفي أ، جـ يبني/ أنظر المجموع ١٦: ٢٨.
(٤) (لا يجب): في ب وفي أ، جـ يجب.
(٥) لأنها سمت مالًا، فصار مغرورًا/ الهداية للمرغيناني ٢: ١١.
(٦) (خلا): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن الخل من ذوات الأمثال، وقد دخل على =

<<  <  ج: ص:  >  >>