للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخلع، فإن وجد به عيبًا فرده، (رجع) (١) إلى مهر المثل في قوله الجديد، وإلى قيمته سليمًا في قوله القديم.

وحكى الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: (حتى) (٢) على قوله (القديم لا يرده) (٣)، ويرجع بأرش العيب.

وقال غيره من أصحابنا: يرده.

وإن أعطته العبد وهو (مكاتبة) (٤)، أو لم يكن لها، فهل يقع الطلاق؟ فيه وجهان.

حكى أبو علي بن أبي هريرة: أنه لا يقع (وشبه) (٥) الوجهين (منه) (٦) إذا وكله في شراء عبد بعينه فاشتراه، فبان به عيب، هل له رده قبل استئذان الموكل؟ فيه وجهان:

فإن خالعها على عبد لها أبق، ففي صحة الخلع وجهان:

أصحهما: أنه لا يصح.

(فإن) (٧) قال: إن أعطيتني خمرًا، أو خنزيرًا، (أو) (٨)


(١) (رجع): في أ، جـ والمهذب ٢: ٧٤ وفي ب يرجع.
(٢) (حتى): في أ، جـ وفي ب يجيء.
(٣) (القديم لا يرده): في أ، جـ وفي ب أن لا يرده.
(٤) (مكاتبه): في أ، جـ وفي ب مكاتب.
(٥) (وشبه): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٦) (منه): في أ، جـ وفي ب فيه.
(٧) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٨) (أو): في ب وفي أ، جـ (و).

<<  <  ج: ص:  >  >>