للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الطعام الباقي، فيه ثلاثة مذاهب، (فيخرج من هذا: أن الفساد والطارىء) (١).

هل يكون بمنزلة (المقارن) (٢) ثم على تفريق الصفقة؟

- فإن قلنا: أنه لا ينفسخ، فهل يثبت له الخيار؟ فيه ثلاثة أوجه.

أحدها: أنه لا خيار له.

والثاني: أن له الخيار.

والثالث: أن الخلع لازم في الماضي، وينفسخ في الطعام.

فإن خالعها على عبد بعينه، أو ثوب بعينه، (فقال) (٣): إن أعطيتني (هذا) (٤) العبد فأنت طالق، فأعطته إياه وهي تملكه، صح


= - فإن قلنا: لا يبطل العقد في الحول الأول، ولا في النفقة فقد استوفى الرضاع في الحول الأول، وله أن يستوفي النفقة.
وهل يحل جميعها عليها؟ أو ليستوفيها على نجومها؟ على الوجهين:
وأما الحول الثاني: فقد انفسخ العقد فيه، وبماذا يرجع عليها، فيه قولان: أحدهما: بأجرة الحول الثاني.
والثاني: بقسطه من مهر المثل، فعلى هذا يقسم مهر المثل على أجرة الرضاع في الحولين، وعلى قيمة النفقة والأدم، فما قابل أجرة الحول الثاني أخذه، وما قابل غيره، لم يستحقه عليها/ المجموع ١٦: ٢٧.
(١) (فيخرج من هذا: أن الفساد الطارىء): في ب وفي أ، جـ يتخرج من الفساد الطارىء.
(٢) (المقارن): في ب وفي أ، جـ المفارق.
(٣) (فقال): في أ، جـ وفي ب وقال.
(٤) (هذا): في أ، جـ والمهذب وفي ب منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>