للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أنه يرجع عليها (١)، وبماذا يرجع؟ على ما ذكرناه من القولين (٢).

وعلى هذا: لو خالعها على خياطة ثوب، فتلف الثوب، فهل تسقط الخياطة على القولين (٣)؟

وذكر في الحاوي: أن هذه المسألة تبنى على ثلاثة أصول، في كل واحد منهما قولان:

أحدهما: (أن) (٤) الصفقة: إذا جمعت بيعًا وإجارة، فيه قولان.

والثاني: السلم في جنسين إلى أجل واحد، فيه قولان.

والثالث: السلم إلى أجلين، فيه قولان.

فمن أصحابنا: من خرج هذه المسألة على قولين.

وقال أبو إسحاق، والقاضي أبو حامد: يصح الخلع قولًا واحدًا.

فإن مات الولد بعد مضي أحد الحولين من الرضاع، وقلنا: لا يأتيها بولد آخر، بطل الخلع في الحول الثاني، وهل يبطل في الحول الأول (٥)؟


(١) لأن المعقود عليه تحت يدها، فتلف من ضمانها، كما لو باعت منه شيئًا وتلف قبل أن يسلم.
(٢) القول الأول: يرجع بمهر المثل في قوله الجديد.
القول الثاني: بأجرة الرضاع في قوله القديم.
(٣) أو يأتيها بثوب آخر لتخيطه؟ فيه وجهان بناء على القولين في الرضاع.
(٤) (أن): في ب، وساقطة من أ، جـ.
(٥) وهل يبطل في الحول الأول، وفيما بقي من العوض؟ فيه طريقان، كمن استأجر عينًا حولين، فتلفت في أثنائها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>