للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشيخ أبو النصر: وقد حكينا في الملتقط إذا أذن له الحاكم في (إقراض) (١) اللقيط، هل ينفق بنفسه (وجهين) (٢)، ولا فرق بين المسألتين.

فإن مات الولد بعد الرضاع، ففي النفقة وجهان:

أحدهما: أنها تحل (٣).

والثاني: أنها لا تحل (٤).

وإن مات الولد في مدة الرضاع، ففيه قولان:

أحدهما: أن الرضاع يسقط (٥)، فعلى هذا يرجع بمهر المثل على قوله القديم.

وعلى قوله الجديد: بأجرة الرضاع.

والقول الثاني: أنه لا يسقط الرضاع، ويأتيها بولد آخر لترضعه (٦)، فعلى هذا: إن لم يأتها بولد آخر، حتى انقضت المدة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يرجع عليها (٧).


(١) (إقراض): في ب، وفي أ، جـ امراض.
(٢) (وجهين): في ب وفي أ، جـ فيه وجهين وهذا خطأ (ففيه ساقطة من ب).
(٣) لأنها تأجلت لأجله وقد مات.
(٤) لأن الدين إنما يحل بموت من عليه، دون من له.
(٥) ولا يقوم غير الولد مقامه، لأنه عقد على إيقاع منفعة في عين، فإذا تلفت العين، لم يقم غيرها مقامها، كما لو أكراه ظهرًا للركوب، فهلك الظهر، فعلى هذا يرجع إلى مهر المثل في قوله الجديد، وإلى أجرة الرضاع في قوله القديم/ المهذب ٢: ٧٤ والملاحظ: أن القفال أخطأ تقديمًا وتأخيرًا، لأنه ينقل عنه كثيرًا.
(٦) لأن المنفعة باقية، وإن مات المستوفي، قام غيره مقامه، كما لو اكترى ظهرًا ومات فإن الوارث يقوم مقامه.
(٧) لأنها مكنته من الاستيفاء، فأشبه إذا أجرته دارًا وسلمتها إليه فلم يسكنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>