(٢) (وجهين): في ب وفي أ، جـ فيه وجهين وهذا خطأ (ففيه ساقطة من ب). (٣) لأنها تأجلت لأجله وقد مات. (٤) لأن الدين إنما يحل بموت من عليه، دون من له. (٥) ولا يقوم غير الولد مقامه، لأنه عقد على إيقاع منفعة في عين، فإذا تلفت العين، لم يقم غيرها مقامها، كما لو أكراه ظهرًا للركوب، فهلك الظهر، فعلى هذا يرجع إلى مهر المثل في قوله الجديد، وإلى أجرة الرضاع في قوله القديم/ المهذب ٢: ٧٤ والملاحظ: أن القفال أخطأ تقديمًا وتأخيرًا، لأنه ينقل عنه كثيرًا. (٦) لأن المنفعة باقية، وإن مات المستوفي، قام غيره مقامه، كما لو اكترى ظهرًا ومات فإن الوارث يقوم مقامه. (٧) لأنها مكنته من الاستيفاء، فأشبه إذا أجرته دارًا وسلمتها إليه فلم يسكنها.