للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشيخ الإمام أبو إسحاق رحمه اللَّه: وعندي أنه بمنزلة قوله. متى (وأي وقت) (١).

وقال أحمد: أن، وإذا على التراخي (٢).

فإن خالعها على أن تكفل ولده عشر سنين، وبين مدة الرضاع، وقدر النفقة، (وصفتها) (٣).

ومنهم من قال: يصح قولًا واحدًا (٤)، فإذا انقضت المدة، فله أن يأخذ الطعام، والإدام، وينفقه على ولده.

وإن أذن لها في الإنفاق عليه، جاز، لا يختلف أصحابنا (٥).


(١) (وأي وقت): في ب والمهذب وفي أ، جـ داي ذقت، وهذا تصحيف/ لأنه يفيد ما يفيده متى وأي وقت، ولهذا: إذا قال: متى ألقاك؟ جاز أن يقول إذا شئت، كما يجوز أن يقول: متى شئت، وأي وقت شئت، بخلاف (إن) فإنه لو قال: متى ألقاك؟ لم يجز أن يقول: إن شئت.
(٢) قال ابن قدامة: والحروف المستعملة للشرط وتعليق الطلاق بها ستة: إن، وإذا، ومتى، ومن، وأي، وكلما، فمتى علق الطلاق بإيجاد فعل بواحد منها كان على التراخي/ المغني لابن قدامة ٧: ٤٤٦.
(٣) (وصفتها): في ب والمهذب وفي أ، جـ وضمنتها.
(٤) لأن الحاجة تدعو إلى الجمع بينهما، لأنه إذا أفرد أحدهما، لم يمكنه أن يخالع على الآخر، وغير الخلع، يمكنه أن يفرد أحدهما، ثم يعقد على الآخر، / المهذب ٢: ٧٤.
(٥) يصح ذلك كما لو كان في ذمته لغيره، دين فأمره بدفعه إلى إنسان، فإنه يبرأ بدفعه إليه، وسواء كان المدفوع إليه ممن يصح قبضه، أو ممن لا يصح قبضه كما لو كان له في يده طير، فأمره بإرساله.
وقال ابن الصباغ: يكون في ذلك وجهان كالملتقط إذا أذن له الحاكم في إسقاط ماله على اللقيط/ المجموع ١٦: ٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>