(٢) قال ابن قدامة: والحروف المستعملة للشرط وتعليق الطلاق بها ستة: إن، وإذا، ومتى، ومن، وأي، وكلما، فمتى علق الطلاق بإيجاد فعل بواحد منها كان على التراخي/ المغني لابن قدامة ٧: ٤٤٦. (٣) (وصفتها): في ب والمهذب وفي أ، جـ وضمنتها. (٤) لأن الحاجة تدعو إلى الجمع بينهما، لأنه إذا أفرد أحدهما، لم يمكنه أن يخالع على الآخر، وغير الخلع، يمكنه أن يفرد أحدهما، ثم يعقد على الآخر، / المهذب ٢: ٧٤. (٥) يصح ذلك كما لو كان في ذمته لغيره، دين فأمره بدفعه إلى إنسان، فإنه يبرأ بدفعه إليه، وسواء كان المدفوع إليه ممن يصح قبضه، أو ممن لا يصح قبضه كما لو كان له في يده طير، فأمره بإرساله. وقال ابن الصباغ: يكون في ذلك وجهان كالملتقط إذا أذن له الحاكم في إسقاط ماله على اللقيط/ المجموع ١٦: ٢٦.