للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة، واحد: الخلع صحيح (بالمسمى) (١) ولا تثبت الرجعة له.

وعن مالك: روايتان.

إحداهما: مثل ذلك.

والثانية: أن الرجعة تثبت، والعوض (يثبت) (٢) ويكون عوضًا عن نقصان عدد الطلاق (٣).

فإن قال: إذا (ضمنت) (٤) لي ألفًا، فأنت طالق.

فقد ذكر جماعة من أصحابنا: أنه بمنزلة قوله: إن ضمنت لي، فيقتضي الفور، والرجوع فيه، قبل القبول.


(١) (بالمسمى): في ب وفي أ، جـ والمسمى.
(٢) (يثبت): في ب وفي أ، جـ تثبت.
(٣) أنظر جواهر الأكليل ١: ٣٣٢.
(٤) (ضمنت): في ب والمهذب وفي أ، جـ أصبحت.
أما غير المنجز، فهو أن يعلق الطلاق على ضمان مال، أو دفع مال:
- فإن كان بحرف (إن) بأن قال: إن ضمنت لي ألفًا فأنت طالق، لم يصح الضمان إلا على الفور، لأنه لفظ شرط يحتمل الفور والتراخي، إلا أنه لما ذكر العوض، صار تمليكًا بعوض، فاقتضى الجواب على الفور كالتمليك في المعاوضات.
- وإن كان بحرف (متى، وأي وقت) بأن يقول: متى ضمنت لي، أو أي وقت ضمنت لي ألفًا، فأنت طالق، جاز أن يوجد الضمان على الفور، وعلى التراخي، فلما اقترن به ذكر العوض، جعلناه على الفور، قياسًا على المعاوضات، والعموم يجوز تخصيصه بالقياس، وليس كذلك قوله: (متى وأي وقت).
- وإن كان بحرف (إذا) وهي ما أوردها المؤلف رحمه اللَّه.

<<  <  ج: ص:  >  >>