للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن سعيد بن المسيب، والزهري أنهما قالا: الزوج بالخيار، بين أن (يمسك) (١) العوض، ولا رجعة له، وبين أن يرده، ويثبت له الرجعة.

وقال أبو ثور: إن كان الخلع بلفظ الطلاق ثبت فيه الرجعة (٢). فإن خالعته بعوض، على أن له الرجعة.

فقد نقل المزني، والربيع: أن الطلاق واقع، والرجعة ثابتة، والعوض مردود عليها.

وقال المزني: الذي يقتضيه مذهبه، أن يكون الطلاق واقعًا، ولا رجعة له (وعليها) (٣) مهر المثل.

قال المزني: ومن قوله: لو خالعها على مائة، على (أنها) (٤) متى طلبتها، فهي لها، وله الرجعة عليها، أن الخلع ثابت، والمال والشرط، باطلان، وعليها مهر مثلها، واختلف أصحابنا في هذه المسألة.

فمنهم من قال: لا فرق بين المسألتين، وخرجهما على قولين.

ومنهم: من فصل بينهما.


(١) (يمسك): في ب والمغني وفي أ، جـ يمسكا.
(٢) لأن الرجعة من حقوق الطلاق، فلا تسقط بالعوض كالولاء مع العتق/ المغني لابن قدامة ٧: ٣٣١، وقال الشيرازي: وهذا خطأ، لأنه يبطل به إذا وهب بعوض، فإن الرجوع من مقتضى الهبة، وقد سقط بالعوض، ويخالف الولاد فإن إثباته لا يملك ما اعتاض عليه من الرق، وبإثبات الرجعة، يملك ما اعتاض عليه من البضع/ المهذب ٢: ٧٥.
(٣) (وعليها): في ب وفي أ، جـ عليها والواو ساقطة.
(٤) (أنها): في أ، جـ وفي ب أنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>