(٢) (تقديرهما): في أ، جـ وفي ب تقديرها. (٣) (أكثر): في أ، جـ وساقطة من ب/ لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}. المغني لابن قدامة ٧: ٣٢٥. (٤) واحتجا بحديث جميلة بنت سلول (أتردين عليه حديقته). وروي عن عطاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها. رواه الدارقطني عن أبي بكر الشافعي عن بسر بن موسى عن الحميدي، عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها) أنظر التحقيق لابن الجوزي ٢: ٢٧٤. (٥) (سلطان): في أ، جـ وفي ب السلطان. (٦) لقوله سبحانه وتعالى: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}، وإنما يكون فداء إذا خرجت به عن قبضته وسلطانه، وإذا كانت له الرجعة، فهي تحت حكمه، ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة فلو جاز ارتجاعها، لعاد الضرر./ المغني لابن قدامة ٧: ٣٣١.