للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثالث: أنه لا يكون شيئًا (١).

- فإن قلنا: إن الخلع فسخ، فصريحة المفاداة والخلع (٢)، وهل يصح الفسخ بالكنايات، كالمباراة (٣)، والتحريم؟ فيه وجهان:

أحدهما: يصح (٤). فعلى هذا، لا ينفسخ النكاح حتى ينويا الفسخ، وفي لفظ الفسخ وجهان:

أحدهما: أنه كناية (٥).

والثاني: أنه صريح (٦).

فإن خالع بصريح لفظ الخلع، ونوى به الطلاق، وقلنا بقوله القديم إن الخلع فسخ، ففيه وجهان (٧):

أحدهما: أنه طلاق (٨).


(١) وهو قوله في الأم، لأنه كناية في الطلاق من غير نية، فلم يقع بها فرقة، كما لو عريت عن العوض.
(٢) لأن المفاداة ورد بها القرآن، والخلع ثبت له العرف، فإذا خالعها بأحد هذين اللفظين، انفسخ النكاح من غير نية.
(٣) من برىء، المصباح المنير ١: ٧٦.
(٤) لأنه أحد نوعي الفرقة، فانقسم لفظها إلى الصريح والكناية كالطلاق.
والثاني: لا يصح، لأن الفسخ لا يصح تعليقه على الصفات، فلم يصح بالكناية كالنكاح.
(٥) لأنه لم يثبت له عرف فرقة النكاح.
(٦) لأنه أبلغ في معنى الفسخ من لفظ الخلع.
(٧) (ففيه): في ب والمهذب وفي أ، جـ فيه.
(٨) لأنه يحتمل الطلاق، وقد اقترنت به نية الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>